المرداوي

142

الإنصاف

قال ابن أبي موسى ليس لحر تحته حرة أن يتزوج عليها أمة لا أعلم فيه خلافا وللعبد الذي تحته حرة أن يتزوج عليها أمة قولا واحدا . ولو كانت زوجته مريضة جاز له أيضا نكاح الأمة على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وذكر في الترغيب وجهين . الرابعة قال في الترغيب نكاح من بعضها حر أولى من نكاح الأمة لأن إرقاق بعض الولد أولى من إرقاق جميعه . قوله ( وإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة على روايتين ) . وأطلقهما فيهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والحاوي الصغير والفروع . وأطلقهما في المغني والشرح في الأخيرة . إذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ثم أيسر لم يبطل نكاح الأمة على الصحيح من المذهب . قال الزركشي هذا هو المذهب المنصوص المجزوم به عند عامة الأصحاب انتهى . وصححه في التصحيح والنظم والمصنف والشارح وقالا هذا ظاهر المذهب . وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم . والرواية الثانية يبطل . وخرجها القاضي وغيره من رواية صحة نكاح الحرة على الأمة واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين . وإذا نكح حرة على الأمة لم يبطل نكاح الأمة أيضا على الصحيح من